كتب امانى جلال #
فإننا نتشرف بنشر ماورد بخطاب الإدارة العامة للصيدلة بهذا الشأن، في ضوء قانون مزاولة مهنة الصيدلة. كالأتي :-
- حيث أن مادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد نصّت على إنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية .
- كذلك المادة 28 التي نصّت على إنه يجب أن يكون كل مايوجد بالمؤسسة المرخص لها بموجب القانون مطابقاً للمواصفات، وكذلك ملحق بها مواد القانون 37-34- 33.
-كما نصّت المادة 39 مادة 2 بشأن الصيدليات الخاصة
على أن الصيدليات تكون لجمعيات تعاونية مشهرة.
-فيما شدد القانون علي معاقبة كل من يخالف ذلك
طبقاً للمواد 79 و 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وعليه وفي ضوء ماتم سرده عالياً، فإن وجود أدوية في شقة أو أي مكان غير مرخص، مخالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وفي ضوء ماتم توضيحه من نقاط في ضوء القانون ،،،
فإن وجود حالات مشابهة في بعض المحافظات، لا يجيز الخطأ ولاينفي المخالفة ، وأن مديرية الصحة تؤكد علي إنها لاتتعنت تجاه أي أعمال للخير ولكنها تلتزم بنصوص القانون التي تحرص على سلامة المريض و سلامة الدواء المعطي له.
وأن مديرية الصحة لا تقبل الإساءة لأي شخص ينتمي إليها وتحتفظ بحقها القانونى كاملاً.